GHASSAN GHALAYINI
عدد الرسائل : 194 العمر : 65 بلد الاقامة : لبنان My SMS : <FIELDSET style="PADDING-RIGHT: 2px; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 2px; WIDTH: 208px; PADDING-TOP: 2px; HEIGHT: 104px"><BR><LEGEND><B>My SMS</B></LEGEND><BR><MARQUEE onmouseover=this.stop() style="FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-ALIGN: center" onmouseout=this.start() scrollAmount=1 scrollDelay=2 direction=up height=80>أكتب هنا</MARQUEE></FIELDSET> نقاط : 3 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 11/10/2007
| موضوع: تقسيم تركة الوالدين بين الأبناء والبنات ؟ الأحد 27 أبريل 2008, 7:42 am | |
|
سؤال: مال الوالدين سيتم تقسميه على أربع أبناء ذكور وبنت واحدة . فما نصيب كل فرد في الميراث طبقـًا للشريعة ؟.
الجواب:
الحمد لله إذا مات أحد الوالدين و كلاهما وليس في ورثتهما سوى أربعة أبناء وبنت فقط فسوف يتم تقسيم التركة بينهم بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، أي يكون للبنت سهم واحد ولكل من الأبناء سهمان ، فتقسم التركة على تسعة ، للبنت منها سهم واحد ، والأسهم الثمانية المتبقية للأبناء الأربعة ، لكل واحد منهم سهمان ، وذلك بعد أخذ نفقة تجهيز الميت وتكفينه وقضاء ديون الله وديون العباد المستحقة عليه وإخراج الوصية إذا أوصى قبل موته . والدليل على ذلك قوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/11 . مثال يوضح هذا التقسيم : لو قُدِّر بعد تكفين الميت وقضاء ديونه ووصيته أن مقدار التركة تسعة آلاف ( 9000 ) مثلا ، فيكون للبنت ألفٌ ( 1000 ) ، ولكل ابن ضعفَ نصيبها أي ألفين ( 2000 ) . أما إذا وجد مع الأولاد ورثة آخرون كأبي المتوفى أو أمه أو جده أو جدته ، فيعطى هؤلاء نصيبهم ثم تقسم بقية التركة على الأبناء والبنت بالطريقة المذكورة . تنبيه : في حال موت أحد الزوجين قبل الآخر فإن الحيَّ منهما يرث الميت . وفي الصورة المسئول عنها يكون نصيب الزوج إن ماتت الزوجة قبله الربع ، ويكون نصيب الزوجة إن مات الزوج قبلها الثُّمُن . وللأولاد المتبقي من التركة للذكر مثل حظ الأنثيين كما سبق بعد أن يأخذ الموجود من الزوجين نصيبه . الإسلام سؤال وجواب
|
|
|
| |
|